السيد الخوئي

115

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

والإتيان بما بعدها ، والأحوط الأولى إعادة الصلاة . ( 3 ) أن يكون ذلك في السجدتين ويكون التفاته إليه حينما لا يمكنه التدارك ، كما إذا دخل في ركن أو أن ذلك كان في الركعة الأخيرة وقد أتى بشيء من المنافيات بعد ما سلم ، ثم تذكر ففي هذه الصورة يحكم ببطلان الصلاة على الأظهر . ( 4 ) أن يكون ذلك في السجدتين وأمكنه التدارك ، والأحوط في هذه الصورة أن يتدارك السجدة الواحدة ثم يعيد صلاته . ( مسألة 315 ) : إذا نسي الذكر أو الطمأنينة حال الذكر ، وذكره بعد رفع الرأس من السجود صحت صلاته . ( مسألة 316 ) : إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته . التشهد ( السادس ) : التشهد ، وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب ، وفي الرابعة من الظهرين والعشاء ، ولكل من صلاتي الاحتياط والوتر تشهد ، والأحوط في كيفيته أن يقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم صلي على محمد وآل محمد ) ويجب تعلم التشهد مع الإمكان ، وإذا لم يتمكن لضيق الوقت ونحوه اقتصر على ما يسعه من الشهادة والصلوات .